عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف
القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ؟ والقتل أشد من الزنا !
فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا أربعة شهود على
الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان .
( 761 ) 166 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا انها
زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم
من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
( 762 ) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف
بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم .
( 763 ) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن
ذكره عن ابن أبي يعفور قال : لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال له
أبو يوسف : ما عسيت ان أقول فيك يا بن أبي يعفور وأنت جاري ما علمتك إلا صدوقا
طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال : وما هي ؟ قال : ميلك إلى الترفض فبكى ابن أبي يعفور
حتى سالت دموعه ثم قال : يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف ان لا أكون منهم
قال : وأجاز شهادته .
( 764 ) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن
أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال : لا اعلمه إلا قال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
هامش
- 761 - 762 - 763 - 764 - الكافي ج 2 ص 356 وفي الأخير فيه الأخبار بدل الأنصار