( 754 ) 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا ) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه .
( 755 ) 160 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود
ابن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين
يدعى قبل الكتاب .
( 756 ) 161 - أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران
ومحمد بن علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي
بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه
الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم
القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام )
ألا ترى ان الله تعالى يقول : ( وأقيموا الشهادة لله ) ( 1 ) .
( 757 ) 162 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن
منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتب أبي
في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك
أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا .
( 758 ) 163 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية : 2
- 754 - الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 34 بتفاوت
- 755 - 756 - 757 - الكافي ج 2 ص 349 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 35
- 758 - الكافي ج 2 ص 355