إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما
هو أعظم من هذا .
( 748 ) 153 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى
بشاهد ويمين .
( 749 ) 154 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي .
( 750 ) 155 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( ولا يأب الشهداء ) ( 1 ) قال :
قبل الشهادة وقوله ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) قال : بعد الشهادة .
( 751 ) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : لا ينبغي لاحد
إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول : لا اشهد لكم عليها .
( 752 ) 157 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح
المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب .
( 753 ) 158 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا )
فقال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 282
- 748 - 749 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350
- 750 - 751 - 752 - 753 - الكافي ج 2 ص 349 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 34