عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي
بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين .
( 743 ) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق .
( 744 ) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق
إذا حلف انه حق .
( 745 ) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل
مع يمين الطالب في الدين وحده .
( 746 ) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن
الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان
الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس
فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا .
( 747 ) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألاه
هامش
- 743 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350
- 744 - 745 - الاستبصار ج 3 ص 32
- 746 - الاستبصار ج 3 ص 33 الفقيه ج 3 ص 33
- 747 - الاستبصار ج 3 ص 34 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 63 بزيادة آخره