ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة
جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت .
( 738 ) 143 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحق
امرأتان ويمينه فهو جائز .
( 739 ) 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء
مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق .
( 740 ) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله
) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال
إلا شاهدي عدل .
( 741 ) 146 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق .
( 742 ) 147 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له
هامش
- 738 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33
- 739 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33
- 740 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351
- 741 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350
- 742 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 350