هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه .
( 732 ) 137 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل .
( 733 ) 138 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في امرأة ادعت انها
حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما
مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة .
( 734 ) 139 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز
شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل .
( 735 ) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن
زرارة عن أحدهم ( عليهم السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : انا بكر فنظر
إليها النساء فوجدنها بكرا قال : تقبل شهادة النساء .
( 736 ) 141 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث
ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين ؟ قال : تجوز
شهادتهما في النصف من الميراث .
( 737 ) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
هامش
- 732 - الكافي ج 2 ص 352
- 734 - الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32
- 735 - الفقيه ج 3 ص 32
- 736 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280