زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم
إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ،
قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم .
( 713 ) 118 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في
النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم
وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .
والذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه :
( 714 ) 119 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه
امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة .
( 715 ) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن
أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت
على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .
( 716 ) 121 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار .
( 717 ) 122 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن
هامش
- 713 - الاستبصار ج 3 ص 27
- 714 - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 31 مرسلا
- 715 - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 32
- 716 - 717 - الاستبصار ج 3 ص 28