محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال : حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال : حدثني
أبي عن أبيه عن جده عن علي ( عليه السلام ) قال : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود .
فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في
الحدود سوى الرجم ، لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما
يجري مجرى ذلك من الحدود وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا ، واما ما تضمنه خبر
إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير من أن شهادة النساء لا تقبل
في الدم لا ينافيهن ما رواه :
( 711 ) 116 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل
وحده ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم .
لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب
بشهادتهن القود وإن كان يجوز قبولها في ايجاب الدية ، وقد نبه أبو عبد الله
( عليه السلام ) على ذلك بقوله ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم أمري
مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث
يؤكدان أيضا ذلك ، لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون
المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال ، ، وإنما تقبل مع
كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
( 712 ) 117 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن
هامش
- 711 - الاستبصار ج 3 ص 26 الكافي ج 2 ص 352
- 712 - الاستبصار ج 3 ص 27