( 702 ) 107 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز
في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال :
تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز
شهادة القابلة وحدها في المنفوس .
( 703 ) 108 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال :
إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم .
( 704 ) 109 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما
لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ،
ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة .
( 705 ) 110 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن
الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : تجوز شهادة النساء
في النكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان
ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ،
وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة
رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم . ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم .
هامش
- 702 - 703 - 704 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 23 الكافي ج 2 ص 352
واخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 بتفاوت