يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل .
( 687 ) 92 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في شهادة الزور ما توبته ؟
قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث
إن كان شهد هذا وآخر معه .
( 688 ) 93 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ،
وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل .
( 689 ) 94 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم
جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع
إلى زوجها الأول .
( 690 ) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن
إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على
رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة
إلى أهله ثلاثة أرباع الدية .
( 691 ) 96 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما
هامش
- 687 - الكافي ج 2 ص 350
- 688 - الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 35
- 689 - 690 - 691 - الكافي ج 2 ص 350 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 36