( 676 ) 81 - عنه عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا
قال : وتكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته .
( 677 ) 82 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل
يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء شهد
وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه .
( 678 ) 83 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان
شاء شهد وان شاء سكت .
( 679 ) 84 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار
ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد .
( 680 ) 85 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها
فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد .
( 681 ) 86 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن
عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشهدني على الشهادة
هامش
- 676 - الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 27
- 677 - 678 - 679 - 680 - الكافي ج 2 ص 349 والأخير فيه بسند آخر
- 681 - الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 43