عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار
من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم .
( 626 ) 31 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام )
هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( عليه السلام )
إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتبت : أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت
صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير
بقابض ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتبت :
أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم من بعد يمين .
( 627 ) 32 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة
لزوجها إذا كان معها غيرها .
( 628 ) 33 - عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن
مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل
يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته .
( 629 ) 34 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن
شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ قال : نعم ، وعن شهادة الرجل
لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها .
( 630 ) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه .
هامش
- 626 - 627 - الكافي ج 2 ص 353 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43
- 628 - 630 - الكافي ج 2 ص 353 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 26