أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا
لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس .
( 615 ) 20 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعد ما يقام
عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت ان أكذب نفسه وتاب أتقبل
شهادته ؟ قال : نعم .
( 616 ) 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال : إذا تاب وتوبته ان
يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن
يقبل شهادته بعد ذلك .
( 617 ) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات
تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم قلت : وما توبته ؟ قال : فيجئ فيكذب
نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله .
( 618 ) 23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة
فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته .
( 619 ) 24 - وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته .
هامش
- 615 - 616 - 617 - الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 354
- 618 - 619 - الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31