عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه
لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إذا أعطي رضي وان منع سخط .
( 609 ) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته ؟ فقال :
كان أبي ( عليه السلام ) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه .
( 610 ) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن
أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا قلت :
إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه .
( 611 ) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير
إذا رأيت منه صلاحا .
( 612 ) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد .
( 613 ) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا .
( 614 ) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن
فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت
هامش
- 609 - الكافي ج 2 ص 354
- 610 - الكافي ج 2 ص 353
- 613 - 614 - الكافي ج 2 ص 353