عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق . ( 556 ) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له . ( 557 ) 8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له . ( 558 ) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف ؟ قال : لا . ( 559 ) 10 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك . ( 560 ) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترد اليمين على المدعي . ( 561 ) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال : يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال : انا أرد اليمين عليك لصاحب الحق ، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله . .
تهذيب الأحكام — صفحة 230
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٣٠
هامش
- 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 الكافي ج 2 ص 360