يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار والديار ،
فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن
لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا
من ردعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع
قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان
ذلك اجلى للعمى وأثبت للقضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا
مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ، وإياك والتضجر في
مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم أن
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما ، واجعل لمن ادعى
شهودا غيبا أمدا بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه ، وان لم يحضرهم أوجبت عليه
القضية ، وإياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق
المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم .
( 542 ) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان .
( 543 ) 3 - وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من
ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس .
( 544 ) 4 - وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بأمير المؤمنين ( عليه السلام )
فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له :
هامش
542 - الكافي - ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 6
- 543 - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8 بتفاوت مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
- 544 - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7