عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل
إلى اجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه
مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا أن يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت
به إلى الأجل الذي اجله .
( 489 ) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن
ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح
على بعض ما صالح عليه قال : ليس عليه إلا الذي صالح عليه .
( 490 ) 7 - عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه .
( 491 ) 8 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس به .
( 492 ) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن داود الرقي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مكتوب في التوراة
كفالة ندامة غرامة .
( 493 ) 10 - محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن
أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم
قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه
فقال : يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه .
هامش
- 489 - 490 - الكافي ج 1 ص 403 والأول بسند آخر
- 491 - 492 - الفقيه ج 3 ص 55 والثاني بتفاوت
- 493 - الكافي ج 1 ص 356