وان لم يكن ساعره على ذلك .
( 479 ) 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس .
( 480 ) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر
ابن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات
ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في
الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به .
( 481 ) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن
غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين كان معهما درهما فقال
أحدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
اما أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين .
( 482 ) 13 - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين
درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان
فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب
العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد انصفه .
( 483 ) 14 - وروى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عن
آبائه ( عليهم السلام ) في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار
منهما قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين .
هامش
- 479 - 480 - الكافي ج 1 ص 403
- 481 - الفقيه ج 3 ص 22
- 482 - الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23
- 483 - الفقيه ج 3 ص 23