كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم .
( 462 ) 16 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا
ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا
يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير
فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : إن كان معروفا بينهما
فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح .
( 463 ) 17 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن
الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه ؟ قال : نعم يأكل من طعامه
ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا .
( 464 ) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال :
لا بأس به .
( 465 ) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب
من شرابه ولا يعتلف من علفه .
( 466 ) 20 - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض
هامش
- 462 - الاستبصار ج 3 ص 10 بدون الذيل
- 463 - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115
- 464 - الاستبصار ج 3 ص 10
- 466 - الفقيه ج 3 ص 180