حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال : لا بأس .
( 457 ) 11 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي
أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من
اجل قرض ورقه .
( 458 ) 12 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه
وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس بهذا .
( 459 ) 13 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك عليه
قال : لا بأس .
( 460 ) 14 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه
ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال :
إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به .
( 461 ) 15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر
فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من اجل
انك تقرضنا قال : لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه
هامش
- 458 - 459 - 460 - الكافي ج 1 ص 402