الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي
سودا وزنا وقد علم أنها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس
به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان أصلح .
( 449 ) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم
يكن بينكما شرط .
( 450 ) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب
ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم
الغلة ( 1 ) فيأخذ منه الدراهم الطازجية ( 2 ) طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك
عن علي ( عليه السلام ) .
( 451 ) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه
جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو أقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون
عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما .
( 452 ) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل
هامش
( 1 ) الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة .
( 2 ) الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية .
- 449 - الكافي ج 1 ص 402
- 450 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181
- 451 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164
- 452 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181