الغرماء رده على الورثة .
( 445 ) 70 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : إن كان اذن له أن يستدين
فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى
العبد في الدين .
( 446 ) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب
ابن حفص عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة
ويوليه عليها قال : ان ربح فله وان وضع فعليه ، قال : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع
قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه .
82 - باب القرض وأحكامه
( 447 ) 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة
نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه إنما اقرضه ليعطيه أجود منها قال : لا بأس إذا
طابت نفس المستقرض .
( 448 ) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
هامش
- 445 - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417
- 446 - الاستبصار ج 3 ص 12
- 447 - الكافي ج 1 ص 402
- 448 - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180