الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم اشتريه منه واقبض مالي ؟
قال : لا بأس .
( 435 ) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن
ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : خير القرض ما جر المنفعة .
( 436 ) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم
الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل يكون لي
عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده
عليه يوم القيامة .
( 437 ) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه
وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما
صنع ؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه .
( 438 ) 63 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم
يستودعني مالا ألي ان آخذ مالي عنده ؟ فقال : لا هذه خيانة .
( 439 ) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
هامش
- 435 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402
- 436 - الكافي ج 1 ص 401
- 437 - الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113
- 438 - 439 - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 واخرج الثاني الشيخ في
الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت