جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) المرأة تستدين على زوجها وهو
غائب فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف
( 427 ) 52 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على
رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى قال : ويحه اما يعلم أن له بكل درهم عشرة
دراهم إذا حلله ، فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم ؟ ! .
( 428 ) 53 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده
ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه .
( 429 ) 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا
بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام .
( 430 ) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه
عن علي ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في
أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى أحدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى
أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما .
هامش
- 427 - الكافي ج 1 ص 172 الفقيه ج 3 ص 116
- 428 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144
- 429 - الكافي ج 1 ص 395 بسند آخر
- 430 - الفقيه ج 3 ص 55