يجوز ، لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك .
( 423 ) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة
ابن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني
زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه ؟ قال : قال : لا تسلم عليه ولا تروعه حتى
يخرج من الحرم .
( 424 ) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن
إسماعيل عن رجل من أهل الشام انه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه
دين قد فدحه ( 1 ) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب
فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل له ان يتضلع ( 2 ) من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك
به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل .
( 425 ) 50 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي
عن حماد بن عثمان قال : دخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل من أصحابه فشكا
إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لأخيك
فلان يشكوك ؟ فقال له : يشكوني أن استقضيت حقي قال : فجلس مغضبا فقال : كأنك
إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال : ( ويخافون سوء
الحساب ) ( 3 ) إنما خافوا ان يجور الله عليهم ! ؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه
الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء .
( 426 ) 51 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن
هامش
( 1 ) فدحه : الدين أثقله وبهظه
( 2 ) تضلع : امتلأ شبعا وريا .
( 3 ) سورة الرعد الآية : 23
- 425 - الكافي ج 1 ص 355