ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل
لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر .
( 419 ) 44 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد
الطائي عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من قدم
غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله
تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) .
( 420 ) 45 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده
بعينه قال : لا يحاصه الغرماء .
( 421 ) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعا إلي
سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه أله ان يأخذه إذا حقق له ؟
قال : فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال
له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته
ولا سبيل له على المتاع .
( 422 ) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار
من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من
ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم ؟ قال : نعم
هامش
- 420 - 421 - الاستبصار ج 3 ص 8