عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد
قال : سألته عن الأسير فقال : طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد قتله من
الغد فإنه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر .
( 267 ) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين
( عليهما السلام ) قال : لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى
ولده كافرا في أيديهم وقال : إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فأرسله ولا
تفتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الأسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا .
( 268 ) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل :
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) قال : هو الأسير وقال : الأسير
يطعم وإن كان يقدم للقتل وقال : ان عليا ( عليه السلام ) كان يطعم من خلد في السجن
من بيت مال المسلمين .
( 269 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله
ابن ميمون قال : اتي علي ( عليه السلام ) بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي ( عليه السلام ) :
لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به .
هامش
- 267 - الكافي ج 1 ص 337 وفيه ذيل الحديث