سواء ؟ قال : نعم قال : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما قلت في
سيرته ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي
وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية ، إنما يقسمه على قدر ما
يحضره منهم وما يرى ، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف ، إنما يصنع ذلك بما
يرى على قدر من يحضره منهم ، فإن كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة
فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا كان يصنع ، ثم اقبل على عمرو
فقال له : اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله ان أبي ( عليه السلام ) حدثني وكان خير
أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم
منه فهو ضال متكلف .
67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب
والمسلم يقتك فيها
( 262 ) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصفهاني
عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك
فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وماله ومتاعه ورقيقه له ،
فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، واما الدور
والأرضون فهي فئ ولا تكون له ، لأن الأرض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم أهل
تهذيب الأحكام — صفحة 151
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٥١