مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وإنما
ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله .
( 256 ) 2 - الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن
الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا كان مع
الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها .
( 257 ) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) : كان
يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما .
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه
عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما ، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين
هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان ، له واحد ولفرسه واحد ،
وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، وقد قدمنا قبل هذا
الخبر انه إذا كان معه أفراس لم يسهم إلا لفرسين منها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي
بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
( 258 ) 4 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن
جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين
لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما .
( 259 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
هامش
- 256 - الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339
- 257 - الاستبصار ج 3 ص 3
- 258 - الاستبصار ج 3 ص 4