الاسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم ، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا
وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف
تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ، فقلت : ولو لم يركبوا ولم
يقاتلوا على أفراسهم ؟ فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا
كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون
الفرسان ؟ ! قلت : فهل يجوز للامام ان ينفل فقال : له ان ينفل قبل القتال ، فاما
بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت .
( 254 ) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم
يكن ممن شهد القتال قال : فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم .
66 - باب كيفية قسمة الغنائم
( 255 ) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم
ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول وسئل عن قسم بيت المال فقال : أهل الاسلام هم أبناء الاسلام
أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم كبني رجل واحد لا نفضل
أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال : هذا هو فعل
رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) في بدو امره ، وقد قال غيرنا : أقدمهم في العطاء بما قد
فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام أصابوا ذلك فأنزلهم على
هامش
- 254 - الاستبصار ج 3 ص 2 الكافي ج 1 ص 340