64 - باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة
( 246 ) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن
محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألته عن طائفتين إحداهما
باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال : ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا
ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن
لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ومدبرهم
يتبع وجريحهم يجاز عليه .
( 247 ) 2 - عنه عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله محمد بن خالد
عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : القتال
قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون
وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا .
( 248 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ذكر له رجل من بني فلان فقال : إنما نخالفهم
إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال : قاتلهم فإنما ولد فلان مثل الترك والروم
وإنما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم .
( 249 ) 4 - الصفار عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لما فرغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من
أهل النهروان قال : لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه .
هامش
- 246 - الكافي ج 1 ص 336