63 - باب كيفية قتال المشركين
ومن خالف الاسلام
( 241 ) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : ان النبي ( صلى الله عليه وآله )
قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم .
( 242 ) 2 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال : أخبرني حفص بن غياث : كتب إلي
بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز
ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء
والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا
يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة .
( 243 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن
الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال :
إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك
قول الله عز وجل : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) ( 1 ) والروم
في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا ، فهم يبتدون
بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل منهم وأهل البغي
يبتدأون بالقتال .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 194
- 242 - الكافي ج 1 ص 335 صدر حديث