( 1759 ) 405 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم
ابن مسكين عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر
الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، حدثني به محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب الزيات .
( 1760 ) 406 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة
وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه .
( 1761 ) 407 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن علي عن أحدهما
عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال : لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا .
( 1762 ) 408 محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت محمد بن إبراهيم يقول : من خرج من الحرمين بعد
ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله .
( 1763 ) 409 - صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر .
( 1764 ) 410 - محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن
محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن مفرد الحج عليه طواف النساء ؟ فقال : ليس عليه طواف النساء .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين
الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر أنواع الحج وفي العمرة أيضا .
هامش
- 1726 - الكافي ج 1 ص 313 وقد سبق برقم 223 من هذا الباب .
- 1764 - الاستبصار ج 2 ص 232 وفيه العمرة .