( 1753 ) 399 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن
أبي عبد الله عليه القال : لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها .
( 1754 ) 400 - ولا ينافي هذا ما رواه العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال : لا ،
لأن المعنى فيه ان المقام بمنى أفضل وان كانت الزيارة جائزة ، يدل عليه ما رواه :
( 1755 ) 401 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى
بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام بمنى أفضل وأحب إلي .
( 1756 ) 402 - محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت
أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ فقال : اي ذلك شاء فعل ما لم يبت .
( 1757 ) 403 - محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير قال :
هو ممن تعجل في يومين .
( 1758 ) 404 - محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول
ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى
( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى ) قال : اتقى الصيد .
هامش
- 1753 - الاستبصار ج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287
- 1754 - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306
- 1755 - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287