( 1747 ) 393 - عنه عن فضالة عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى
يزور البيت ، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان
يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة .
( 1748 ) 394 - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي
الوشا عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا
ولم يطف طواف النساء قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما .
( 749 1 ) 395 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين
الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه .
( 1750 ) 396 - وقال إسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان
عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 1751 ) 397 - يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال :
عليه ثلاثة من الغنم .
( 1752 ) 398 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى
رجع إلى أهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة .
هامش
- 1747 - الاستبصار ج 2 ص 233
- 1749 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 244
- 1751 - الاستبصار ج 2 ص 292 الفقيه ج 2 ص 286