إلى شهر بمنزلتهم .
( 1742 ) 388 - حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : من قدم بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ،
فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة
إذا رجع إلى منى حتى ينفر .
( 1743 ) 389 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى
أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا .
( 1744 ) 390 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التكبير فقال : واجب في
دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق .
قال محمد بن الحسن : المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض يستحق تاركه
العقاب ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :
( 1745 ) 391 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب وان نسي فلا شئ
عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ولا يجهرن .
( 1746 ) 392 - علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : يرسل
فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه .
هامش
- 1743 - الكافي ج 1 ص 306
- 1744 - الاستبصار ج 2 ص 299
- 1746 - الاستبصار ج 2 ص 233