عليه السلام قال : ينبغي للصرورة ان يحلق وإن كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق
فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير .
( 1728 ) 374 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة .
( 1739 ) 375 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي سعد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب
الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه .
( 1730 ) 376 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على
الحلق قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق ،
وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) .
( 1731 ) 377 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة
وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ، قيل له : فإن كان قد فعل ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا .
( 1732 ) 378 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف
النساء قال : عليه جرور سمينة ، قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم
تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده .
هامش
- 1731 - الاستبصار ج 2 ص 289