( 1721 ) 367 محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة
عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته
الحرورية قلت : وهو يعلم أنهم حرورية ؟ قال : نعم .
( 1722 ) 368 - أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .
( 1723 ) 369 - أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا .
قال محمد بن الحسن : إنما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه
على ما مضى القول فيه والروايات .
( 1724 ) 370 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة
فقد وجب عليه الحلق .
( 1725 ) 371 - أحمد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن قد حج
حجة الاسلام .
( 1726 ) 372 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج ، فان شاء
قصر وان شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير .
( 1727 ) 373 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
هامش
- 1722 - الفقيه ج 2 ص 295
- 1725 - 1726 - 1727 - الكافي ج 1 ص 303 والثالث بسند آخر