قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول .
( 1717 ) 363 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
ابن يعقوب عن شعيب العقرقوقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : سقت
في العمرة بدنة فأين انحرها ؟ قال : بمكة ، قلت أي شئ أعطي منها ؟ قال : كل
ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث .
( 1718 ) 364 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال : ان أبي اتاه رجل قد
جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ، ألا من قصرت
به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره ان يعطي أولا فأولا
حتى يتصدق بثمن الجارية .
( 1719 ) 365 - إبراهيم بن مهزيار عن أخويه علي وداود عن حماد
عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة
بعد شاة فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا ، قال : فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله
فقال : إنما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذ لم تفعلوا
فليصم عن كل صبي منكم وليه .
( 1720 ) 366 - الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم
الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : لا بل يصوم
فان أيام الذبح قد مضت .
هامش
- 1717 - الكافي ج 1 ص 299
- 1718 - الكافي ج 1 ص 232 وفى ص 313 بتفاوت بسير
- 1720 - الاستبصار ج 2 ص 260 بتفاوت الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت