قال : قلت له : الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا
رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم وقال : - فيما اعلم - يتصدق به .
( 1713 ) 359 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن
بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن
يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه ؟ فقال : لا ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ ) .
قال محمد بن الحسن : المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان
يأمره بالصوم ، يدل عليه ما رواه :
( 1714 ) 360 - محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام : أمرت مملوكي ان يتمتع قال : ان شئت فاذبح عنه ،
وان شئت مره فليصم .
( 1715 ) 361 - فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن
القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم ؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا
عمرة ولا شئ .
فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه ، فاما إذا اذن له في ذلك ، كان الحكم
فيه ما قدمناه .
( 1716 ) 362 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
هامش
- 1713 - الاستبصار ج 2 ص 262
- 1714 - الاستبصار ج 2 ص 262
- 1716 - الكافي ج 1 ص 300