( 1701 ) 347 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة .
( 1702 ) 348 - الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على
بدنة صام ثمانية عشر يوما .
( 1703 ) 349 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين لا تصلي بينهما شيئا ،
وقال : هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 1704 ) 350 - حماد عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان
طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف
يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء أقام بمكة ، وان شاء أقام بمنى
مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ، وليس هو من الناس في شئ .
( 1705 ) 351 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : كنت مع أبي
عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم
الحج فقال : نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم
الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة
حتى خرجوا إلى وقت أهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل .
هامش
- 1701 - 1703 - الاستبصار ج 2 ص 255
- 1704 - الاستبصار ج 2 ص 304 بدون الذيل
- 1705 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284