تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
( 1667 ) 313 - محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال : قلت لأبى الحسن عليه السلام أقدم مكة أتم أو أقصر ؟ قال : أتم . ( 1668 ) 314 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما . قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من أن الاتمام هو الأفضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه : ( 1669 ) 315 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عمران قال : قلت لأبى الحسن عليه السلام : اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو أتم ؟ قال : ان قصرت فلك وان أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير . ( 1670 ) 316 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : اني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال : كذب صل فيه حيث شئت . ( 1671 ) 317 - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت . ( 1672 ) 318 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن
هامش
- 1671 - الكافي ج 1 ص 243 بسند آخر