( 1667 ) 313 - محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال :
قلت لأبى الحسن عليه السلام أقدم مكة أتم أو أقصر ؟ قال : أتم .
( 1668 ) 314 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال : فليقصر
الصلاة ما دام محرما .
قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من أن الاتمام هو
الأفضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :
( 1669 ) 315 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن
عمران قال : قلت لأبى الحسن عليه السلام : اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو أتم ؟
قال : ان قصرت فلك وان أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير .
( 1670 ) 316 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن
يعقوب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : اني كنت أصلي في الحجر فقال لي
رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال : كذب صل
فيه حيث شئت .
( 1671 ) 317 - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن
وهب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج
ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في
حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت .
( 1672 ) 318 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن
هامش
- 1671 - الكافي ج 1 ص 243 بسند آخر