عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه
الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : ان اجابه فبأس ولكن يقضي حق
الله أحب إلي من أن يقضي حاجة صاحبه .
( 1663 ) 309 - أحمد بن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد وقلت له : تحفظ علي فجعل
يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له : كيف تعد ؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا
واحدا فأتممناها أربعة عشر ، ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : قد زادوا
على ما عليهم ، وليس عليهم شئ .
( 1664 ) 310 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه
وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال : عليه دم شاة .
( 1665 ) 311 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال : إن كان ناسيا أو
جاهلا فليس عليه شئ ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان
قد اعفاه شهرا .
( 1666 ) 312 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن
فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته
ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما
ان يهريق دما .
هامش
- 1663 - الاستبصار ج 2 ص 239
- 1664 - الفقيه ج 2 ص 237