( 1580 ) 226 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي لاحد ان يحتبي ( 1 ) قبالة البيت .
( 1581 ) 227 - وروي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام
انهما قالا : من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا
يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي .
( 1582 ) 228 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغي لاحد ان يأخذ
من تربة ما حول البيت ، وان اخذ شيئا من ذلك رده .
( 1583 ) 229 - أحمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن محمد
ابن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال : استلقى على
قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل : ( أينما تولوا فثم وجه الله ) ( 2 ) .
( 1584 ) 230 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال : ان إبراهيم وإسماعيل
عليهما السلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا .
( 1585 ) 231 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان
هامش
( 1 ) الاحتباء : هو ضم الساقين إلى البطن بالتوب أو اليدين .
( 2 ) سورة البقرة الآية : 116
1580 - الكافي ج 1 ص 314
- 1581 - الفقيه ج 2 ص 308
- 1582 - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165
- 1585 - الكافي ج 1 ص 223 الفقيه ج 2 ص 149