تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج . ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه ، وان اخره إلى استقبال الشهر جاز ، روى : ( 1521 ) 167 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن . ( 1522 ) 168 - وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وقال أبو عبد الله عليه السلام : قد جعل الله في ذلك فرجا للناس ، وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة . فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل روى : ( 1523 ) 169 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة : فيها الحلق ؟ قال : نعم وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة ( اللهم اغفر للمحلقين ) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : ( اللهم اغفر للمحلقين ) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : ( وللمقصرين ) . وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك ، ما رواه :
هامش
- 1521 - الكافي ج 1 ص 311