إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج .
ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه ،
وان اخره إلى استقبال الشهر جاز ، روى :
( 1521 ) 167 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال : إذا
أمكن الموسى من رأسه فحسن .
( 1522 ) 168 - وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته
عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة
وقال أبو عبد الله عليه السلام : قد جعل الله في ذلك فرجا للناس ، وقال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم اعتمر
فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة .
فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل روى :
( 1523 ) 169 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف
الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته
عن العمرة المبتولة : فيها الحلق ؟ قال : نعم وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال في العمرة المبتولة ( اللهم اغفر للمحلقين ) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال :
( اللهم اغفر للمحلقين ) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : ( وللمقصرين ) .
وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد
ذلك ، ما رواه :
هامش
- 1521 - الكافي ج 1 ص 311