تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( 1474 ) 120 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال : ان أبا مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له : ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب . قال الشيخ رحمه الله : ( وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع ) . ( 1475 ) 121 - روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ( 1 ) وذات الصلاصل ( 2 ) وضجنان ( 3 ) وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد . ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا ، روى : ( 1476 ) 122 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم . ( 1477 ) 123 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
هامش
( 1 ) ذات الجيش : واد خسف به بين مكة والمدينة بينه بين ميفات أهل المدينة ميل واحد . ( 2 ) ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة ( 3 ) ضجنان : بالفتح فالسكون جبل بناحية مكة في طريقها . - 1474 - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت - 1475 - الكافي ج 1 ص 108 - 1476 - 1477 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308