المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي ، فان فعل شيئا من ذلك كان
عليه الكفارة مثل ما على المحرم ، روى :
( 1471 ) 117 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم
يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي
واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير
عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح ان يحل
في اليوم الذي واعدهم فيه .
( 1472 ) 118 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون
فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر
أجزأ عنه ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر
بدنة ورجع إلى المدينة .
( 1473 ) 119 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السلام كانا
يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا
أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما
يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان
حاجا أو معتمرا .
هامش
- 1471 - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت
- 1472 - الكافي ج 1 ص 312 إلى قوله ( أجزأ عنه ) الفقيه ج 2 ص 306