قال : ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه .
( 1467 ) 113 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المحصور غير المصدود : قال : المحصور هو
المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله
ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء .
والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل ، بل عليه ان يفعل مثل
ما دخل به ، روى :
( 1468 ) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وفضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام انهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال :
يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه .
( 1469 ) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل
أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين .
( 1470 ) 116 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال : سألته
عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ
الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وإنما
عليه ان يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وان اختلفوا في الميعاد لم
يضره إن شاء الله .
ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه
هامش
- 1467 - الكافي ج 1 ص 266 صدر حديث الفقيه ج 2 ص 304