تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قال : ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه . ( 1467 ) 113 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المحصور غير المصدود : قال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء . والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل ، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به ، روى : ( 1468 ) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وفضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه . ( 1469 ) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين . ( 1470 ) 116 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه ان يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله . ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه
هامش
- 1467 - الكافي ج 1 ص 266 صدر حديث الفقيه ج 2 ص 304