تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به ، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير أنه ضامن أيضا ، روى : ( 1461 ) 107 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها . ( 1462 ) 108 - وعنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن . ( 1463 ) 109 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بأرضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله . ( 1464 ) 110 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك . ( 1465 ) 111 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال : يواعد أصحابه
هامش
- 1464 - الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 2 ص 166 - 1465 - الكافي ج 1 ص 266 ذيل حديث بتفاوت