( 1402 ) 48 - روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان
عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر ان يمشي إلى
بيت الله تعالى قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب قال : فإذا تعب ركب .
( 1403 ) 49 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم
يطقه قال : فليركب وليسق الهدي .
قال الشيخ رحمه الله : ( والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا
ولكن إذا صلى أحدهما وفرغ صلى الآخر ) .
( 1404 ) 50 - روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة
يصليان جميعا في المحمل ؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم
يحج وجب ان يحج عنه من أصل ماله )
يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في أول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه :
( 405 1 ) 51 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك
وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، فإن كان موسرا
وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من
هامش
- 1402 - الاستبصار ج 2 ص 150 الكافي ج 2 ص 372 الفقيه ج 2 ص 246
مرسلا ، وفيهما ( حافيا )
- 1403 - الاستبصار ج 2 ص 149
- 1405 - الفقيه ج 2 ص 273 بسند آخر وبدون الذيل